كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)

98- فِي شِراءِ الغلامِ وبيعِهِ.
21212- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ بَيْعُهُ ، وَلاَ شِرَاؤُهُ.
21213- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ شِرَاء الْغُلاَمِ ، وَلاَ بَيْعُهُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.
21214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : إذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ.
21215- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ شِرَاؤُهُ. (6/216).

الصفحة 678