كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)

99- فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فيدّعِي أحدهما عَلَى الآخرِ الشّيء عَلَى من تكون اليمِين ؟.
21216- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلاَ ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
21217- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (6/217).

الصفحة 679