كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)

135 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ , ثُمَّ يُطَلِّقُ.
18961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق ، فَإِنَّهُ لاَ يَعُدُّهُ شَيْئًا. (5/143).
18962- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلاَءِ ، أَوْ طَلاَقٍ : هِيَ طَالِقٌ , فَإِنَّ طلاقه ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لاَ يَمْلِكُ.
136 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ.
18963- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ إيلاَءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
18964- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إيلاَءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إيلاَءِ الْحُرِّ.
137- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الإِيلاَءِ قَالُوا لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ.
18965- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً. (5/144).

الصفحة 76