كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

22967- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، قَالاَ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
22968- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ ، يَعْنِي لُقِّحَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (7/113).

الصفحة 480