كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

23039- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
23040- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلاَ بَأْسَ. (7/131).
23041- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , قَالَ : حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ التّْمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ دِينَارٍ. (7/132).

الصفحة 501