كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

391- مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ.
23093- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إنَّ لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تُحْلَبْ ، أَوْ تُبْسَر.
23094- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إذَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ.
23095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقْرِعُ غَنَمَهُ ، يَعْنِي يُنْزِي عَلَيْهَا التَّيْسَ وَيَعْلِفَ وَيَحْلُبُ. (7/147).
392- مِنْ كَرِهَ أَنْ يُسْلَمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ.
23096- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَلاَ يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ.
23097- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ تُسْلِمُ طَعَاماً فِي طَعَامٍ ، وَلاَ لَحْماً فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ.
23098- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يكال إلَى أَجَلٍ. (7/148).

الصفحة 518