كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

23099- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ.
23100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، إنَّمَا هُوَ طَعَامٍ بِطَعَامٍ. (7/148).
393- الرَّجل يدْفَعْ المَال مُضَارَبَة عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ.
23101- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِضَامِنٍ.
23102- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ ، فَهُوَ رِبًا وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ. (7/149).

الصفحة 519