كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

23308- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالى : {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} قَالَ : الْخَيْرُ : الْقُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ : الإِسْلاَمُ وَالْغِنَى. (7/202).
423- فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ.
23309- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا.
424- فِيمَنْ لاَ تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ.
23310- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفَ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إلَى الثَّنِيَّةِ : أَلاَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (7/203).
23311- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ : الْخَصْمِ ، وَالْمُرِيبِ ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَالأَجِيرِ لِمَنَ اسْتَأْجَرَهُ ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ. (7/204).

الصفحة 569