كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

23312- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ ، وَلاَ مُتَّهَمٍ.
23313- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لاَ أُجِيزُ شَهَادَةَ : خَصْمٍ ، وَلاَ مُرِيبٍ ، وَلاَ دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلاَ الأَجِيرِ لِمَنَ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ.
425- فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ.
23314- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لأَِبِيهِ ، وَلاَ الأَبِ لاِبْنِهِ ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ. (7/204).
23315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلاَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلاَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلاَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ.
23316- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَِبِيهِ ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.
23317- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الابْنِ لأَِبِيهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا. (7/205).

الصفحة 570