كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

427- مَنْ قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إلاَّ عَلَى مِلَّتِهَا.
23329- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لاَ تجوز شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. (7/208).
23330- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلاَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَلاَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إلاَّ الْمُسْلِمِينَ.
23331- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إلاَّ الْمُسْلِمِينَ.
23332- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وحماد ، قَالا : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
23333- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
23334- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ والْحَسَنِ ، قَالُوا : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إلاَّ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ. (7/209).
23335- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ. (7/210).

الصفحة 573