كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

429- فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ.
23340- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبَّاسٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ. وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالاَ : لاَ كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ.
430- فِي شَهَادَةِ الأَقْطَعِ.
23341- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ بَعِيرًا فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ.
قَالَ : وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
23342- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا. فَقَالَ شُرَيْحٌ : نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ كُلِّ حَدٍّ إذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلاً إلاَّ الْقَاذِفَ ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ. (7/211).
23343- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ. (7/212).

الصفحة 575