كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)
23386- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ ، وَلاَ يَدَعُ مَالاً غَيْرَ الرَّهْنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ : الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ.
23387- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إذَا مَاتَ صَاحِبُهُ ، أَوْ أَفْلَسَ فَاَلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا ، فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ.
440- فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ.
23388- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. (7/223).
الصفحة 586