كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

23409- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ إقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ. (7/227).
443- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ.
23410- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ.
23411- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ قَالَ : أَدُلُّكَ عَلَى بَيْعِ كَذَا وَكَذَا ، وَتُشْرِكُ فِيهِ أَخِي ؟ قَالَ : الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
23412- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكَهُ.
444- فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لأَِحَدِ الْخَصْمَيْنِ.
23413- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} قَالَ : الرَّجُلاَنِ يَجْلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِي ، فَيَكُونُ لَيُّ الْقَاضِي وَإِكْرَاهُهُ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الآخَرِ. (7/228).

الصفحة 592