كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

21349- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. (6/258).
21350- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : شَهَادَةُ الأَعْمَى جَائِزَةٌ.
21351- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إذَا عَرَفَ الصَّوْتَ.
21352- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عَنْ شعبة ، قَالَ : سألت الحكم عَنْ شهادة الأعمى ؟ فقال : رب شيء تجوز فيه.
21353- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى.
21354- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الأَعْمَى. (6/259).
21355- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عامر ، قَالَ : تجوز شَهَادَةُ الأَعْمَى إذَا كَانَ عَدْلاً. (6/260.

الصفحة 63