كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)
21356- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
21357- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ الأَعْمَى فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21358- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ ؟. (6/260).
118- فِي شِراء المِئةِ فِي العطاءِ.
21359- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِي الْمِئَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ يُشْتَرَى بِعَرَضٍ ، وَلاَ بِغَيْرِهِ.
21360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِئَةِ فِي الْعَطَاءِ إلاَّ بِعَرَضٍ.
21361- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ شِرَاء الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ ، قَالَ : لاَ آمُرُ بِهَا ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا ، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَوَلَدِي ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : أُمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. (6/261.
الصفحة 64