كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

516- فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أُنَاسٌ يَدَّعُونَهَا.
23599- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أُنَاسٌ فَيُقِيمُونَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لِجَدِّهِمْ ؟ قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ.
23600- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا ، أَوْ أنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَيَّ ، أَوْ وُهِبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ ، فَإنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلاَنًا وَرِثَ فُلاَنًا ، أَوْ فُلاَنَةَ وَرِثَتْ فُلاَنًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ.
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلاَنًا مَاتَ قَبْلَ فُلاَنٍ ، وَوَرِثَهُ فُلاَنٌ ، وَوَرِثْته أَنَا بَعْدُ.
وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ،وَإِلاَّ فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا.
وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرِاء وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنَ ادَّعَى إنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا. (7/287).

الصفحة 652