كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

531- مَا يَجُوزُ فِيهِ إقْرَارُ الْعَبْدِ.
23624- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجُوزُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.
23625- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.
532- فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ فَيَجِيءُ لِيَأْخُذَهُ.
23626- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُرٌّ مِنْ بُرٍّ؟ فَقَالَ : هَذَا كُرٌّ قَدْ كِلْتُهُ ، أَيَأْخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ. (7/294).
533- فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : غُلاَمِي لَكَ.
23627- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ مَكْحُولٍ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : غُلاَمِي لَكَ مَا حَيِيتُ ، فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : جَائِزٌ.
534- فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا فَوَجَدَهُ بِنَقْصٍ.
23628- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أكراراً مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ ، قَالَ : لِيَرُدَّ عَلَيْهِ صَاحِبِ الطَّعَامِ ثَمَنَ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ. (7/295).

الصفحة 660