كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)
599- الرّجل يستأجِر عَلَى الميتةِ.
23778- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ الْمَيْتَةَ إلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَهَا ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهَا مَنْ يَنْقُلُهَا عَنْه.
600- فِي الرّجلِ يشترِي البيع إلى كذا وكذا.
23779- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا إلَى شَهْرٍ بِكَذَا ، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا ، فَاسْتُهْلِكَ الْبَيْعَ ، قَالَ : لَهُ أَوْكسُ الثمنين إلَى أَبْعَدِ الأَجَلَيْنِ. (7/334).
23780- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ إلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقَلُّ الثمنين إلَى أَبْعَدِ الأَجَلَيْنِ.
601- الرّاعِي عليهِ ضمانٌ.
23781- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاعِيَ إلاَّ مِنْ مَوْتٍ.
23782- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّاعِي يُضَمَّنُ إذَا كَانَ أَجِيرًا ؟ قَالَ : لاَ.
23783- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُضَمَّنُ الرَّاعِي. (7/335).
الصفحة 697