كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

630- فِي قومٍ يرِثون المِيراث فيبِيع بعضهم مِن بعضٍ قبل أن يقتسِموها.
23836- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمْوَالاً وَمَتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ.
23837- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يُقَاسِمَهُ. (7/348).
23838- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ.
631- فِي مكاتبٍ بين رجلينِ فأعتقه أحدهما.
23839- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْحَكَمَ عْن مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (7/349).

الصفحة 709