كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

122- فِي الرّجلِ يقرِض الرّجل القرض.
أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ , قَالَ : حدَّثَنَا أبوعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
21412- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِم ثُمَّ يَأْخُذْ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21413- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وعِكْرِمَةَ ، قَالوا : كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
21414- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ إلاَّ مَا بِعْته بِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلاَ يَضُرُّك أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ. (6/275).

الصفحة 76