كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 11)

124- فِي شهادةِ الصِّبيانِ.
21430- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تجوز شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ.
21431- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عَنْ شريح : أنه كَانَ يجيز شهادة الصبيان ، بعضهم عَلَى بيع بعض.
21432- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ. (6/280)
_حاشية__________
(1) تصحف في المطبوع من طبعة عوامة إلى : "عَنْ هِشَامِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ" ، وجاء عَلَى الصواب في الطبعة الهندية ، وطبعة الرشد (21312). (6/280)
21433- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وَلَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : هُمْ أَحْرَى إذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأَوْا أَنْ يَشْهَدُوا ، وقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَا رَأَيْت الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إلاَّ بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.(6/280).
21434- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ. (6/281.

الصفحة 80