كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 13)
140- فِي المشورةِ من أمر بِها.
26796- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَهْلَكَ امْرُؤٌ بَعْدَ مَشُورَةٍ. (9/8).
26797- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد لاِبْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لاَ تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا ، فَإِنَّك إذَا فَعَلْت ذَلِكَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ. (9/9).
الصفحة 398