كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 14)
27498- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
27499- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْيَدَانِ سَوَاءٌ.
32- الْيَدُ يُقْطَعُ مِنْهَا بَعْدَ مَا قُطِعَتْ.
27500- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتُهَا ، فَإِنْ قُطِعَ مِنْهُمَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ ، أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتُهَا. (9/182).
27501- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ ، قُلْتُ : فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ ؟ قَالَ : جُرْحٌ ، لاَ أَحْسِبُ إِلاَّ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ.
27502- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ ، أَوْ قُطِعَ نِصْفُ الذِّرَاعِ : فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ أَيْضًا ، خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : يَقُولُ ذَلِكَ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ كُلُّهُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيْهِ. (9/183).
الصفحة 81