كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 15)

المجلد الخامس عشر
22- كِتاب أقضِيةِ رسولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا مَا حَفِظْت عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِهِ وَأَجَازَ فِيهِ الْقَضَاءَ. (10/154).
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ , قَالَ : حدَّثَنَا أَبْو بَكْرٍ قَالَ :
29650- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
29651- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شَرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ , لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (10/155).

الصفحة 25