كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 17)
56- من فرض لِمن قرأ القرآن.
33557- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَكَانَ أَبِي مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ.
33558- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ لاَ يُعْطِيَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا. (12/313).
57- فِي الصِّبيانِ هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم ؟.
33559- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إذَا اسْتَهَلَّ.
33560- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَتَأَنَّى بِأَعْطِيَاتِ النَّاسِ , إِنْ قِيلَ لَهُ : إنَّ فُلاَنَةَ تَلِدُ اللَّيْلَةَ فَيَقُولُ : كَمْ أَنْتُمَ انْظُرُوا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلاَمًا ، أَوْ جَارِيَةً أَخْرِجْهَا مَعَ النَّاسِ.
33561- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمَرُ فِي مِئَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ. (12/314).
الصفحة 482