كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 20)
41- قَتْلُ الْحَرِّ بِالْعَبْدِ.
37333- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ بِهِ.
42- طُلُوعُ الشَّمْسِ أَثْنَاءِ الصَّلاَةَ.
37334- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ، مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُجْزِِْئُه. (14/187).
الصفحة 101