كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 20)
37464- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ، فَقَالَ : الْتَمِسْ لِي ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : إِنَّهَا رِكْسٌ.
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأْ إِذَا بَقِي بَعْد الثَّلاَثَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَر مِنْ مِقْدَارِ الدِّرهمِ. (14/223)
81- الطَّلاَقُ قَبْلَ النِّكَاحِ.
37465- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْق إِلاَ بَعْدِ مِلْكٍ. (14/224).
الصفحة 151