كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 20)

118- هَلْ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْفَقِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ ؟.
37660- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
37661- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
37662- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة رَخَّصَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : جَائِزَةٌ. (14/274)
119- النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ.
37663- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَك ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (14/275).

الصفحة 208