كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 20)
20- نَذْرُ الْجَاهِلِيَّةِ.
37268- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِيَ بِنَذْرِي. (14/167)
37269- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : يَفِي بِنَذْرِهِ.
- وذُكِرَ أنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْقُطُ الْيَمِينُ إِذَا أَسْلَمَ.
21- النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ وَلِيَّ.
37270- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلاَثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. (14/168).
الصفحة 77