كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 20)

37292- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ.
- وذُكِرَ أنَّ أبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَكْثَرُ. (14/176).

الصفحة 86