كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 1)
إذَا أثرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظ ولَمْ يقبلها إذَا أثرت في إعراب اللفظ. (¬١)
إنها لا تقبل إِلَّا إذَا أفادت حكمًا شرعيًا فإذا لَمْ تفد حكمًا شرعيًا لَمْ تعتبر حكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب وحكاه ابن القشيري (¬٢)، فَقَالَ: "وقيلَ: إنما تقبل إذَا اقتضت فائدةً جديدةً" (¬٣).
إنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكمًا زائدًا كَمَا حكاه ابن القشيري أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر (¬٤).
الوقف؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعدًا والأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِنْ الأصل أيضًا صدق الرَّاوِي، وَإِذَا تعارضا وجب التوقف، حكاه الهندي (¬٥).
إذَا كَانَ راوي الزيادة ثقة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادة ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ علَى طريق الشذوذ قبلت كرواية مَالِك "من المُسلِمِيْنَ" (¬٦) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا
_________
(¬١) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٣.
(¬٢) هُوَ الإِمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، توفي سنة (٥١٤ هـ).
المنتظم ٩/ ٢٢٠ - ٢٢١، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٢٤ - ٤٢٦، ومرآة الجنان ٣/ ١٦٠.
(¬٣) البحر المحيط ٤/ ٣٣٣.
(¬٤) البحر المحيط ٤/ ٣٣٣.
(¬٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٢.
(¬٦) سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عَنْهَا.