كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 10)

محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان، قال: حدثنا حفص بن غياث.
كلاهما: (جعفر، وحفص بن غياث)، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين.
أربعتهم: (الحسن، وعاصم، وثمامة، ومحمد بن سيرين) عن أنس بن ما لك، فذ كره.

١٤٤٦ - أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ (¬١) في الدباء (¬٢) والنقير (¬٣) الحنتم (¬٤) والمزفت (¬٥)، قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك: "ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث، ثم بدا لي فيهن: نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا أنها تسرق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرًا (¬٦)، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يتحفون (¬٧) ضيفهم، ويخبئون لغائبهم، فأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن النبيذ
---------------
(¬١) هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، انظر النهاية في غريب الحديث ٥/ ٧.
(¬٢) القرع. انظر النهاية ٢/ ٩٦.
(¬٣) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا. المصدر السابق ٥/ ١٠٤.
(¬٤) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، انظر المصدر السابق ١/ ٤٤٨.
(¬٥) هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. المصدر السابق ٢/ ٣٠٤.
(¬٦) أي فحشا. انظر المصدر السابق ٥/ ٢٤٥.
(¬٧) ما أتحف به الرجل من البر واللطف. انظر: تاج العروس ٢٣/ ٥٢.

الصفحة 360