كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 12)

اربعتهم: (سحوطي، والعباس بن عثمان، وعبد الوهاب بن الضحاك، ومروان الطاطري)، قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حجاج، عن الزهري.
ثلاثتهم: (عبد الله بن أبي طلحة، وحميد، والزهري)، عن أنس بن مالك، فذكره.

١٦٥٤ - عن أنس بن مالك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام - والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق - ولا إسعاد في الإسلام (¬١) ولا جلب (¬٢) في الإسلام ولا جنب (¬٣) " (¬٤).
- أخرجه: عبد الرزاق (١٠٤٣٤). وأحمد ٣/ ١٦٥ (١٢٦٨٦). والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٠٢٣)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
---------------
(¬١) هو إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة وقيل كان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضا ذلك على سنة منهين عن ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٦٦.
(¬٢) قال "ابن الأثير" الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يقوم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال م أماكنها ليأخذ صدقتها ن فنهى عن ذلك، وآمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والثاني أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصبح حثالة على الجري فنهي عن ذلك. انظر النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٨١.
(¬٣) الجنب بالتحريك في السياق: أن يتجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المحبوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يتجنب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الأبعاد في أتباعه وطلبه. انظر: المصدر السابق ١/ ٣٠٣.
(¬٤) بلفظ عبد الرزاق.

الصفحة 223