كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 12)

- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٢٣٧)، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطيُّ، قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقام، قال: حدثنا عبد الأَعلى، قال: حدثنا قرّة بن خالد، عن أَبي يزيد المدني، عن أَنس بن مالك - رضي الله عنه -، فذكره.

١٧٢٠ - عن أنس، أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُولم على أَحد من نسائه إلا على صفية.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٥٩: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد).
- أَخرجه: البزار (كما في كشف الأستار) (١٢٤١)، قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عُفير، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن حُميد الطويل، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، فذكره.

١٧٢١ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها، أو يرضى عنها)).
موضوع؛ إبراهيم هدبة، كذاب.
- أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ١٥٥، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: إبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم، قال: حدثنا أبو القاسم الخضر بن أبان المقرئ، قال: حدثنا إبراهيم بن هدبة، قال: حدثنا أنس بن مالك، فذكره.

١٧٢٢ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن ينظر إليها)).
إسناده صحيح.
- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (٧٥٤). والضياء المقدسي في "المختارة" ١٥/ ١٦٩ - ١٧٠ (١٧٩٠)، قال: وأخبرنا محمد بن أحمد بن نصر

الصفحة 314