كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 23)
له حوبة (¬١) يعولها فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم ينادي الثانية: معاشر المسلمين، من كانت له ابنتان يعولهما فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم ينادي الثالثة: معاشر المسلمين، من كانت له ثلاثة بنات يعولهن فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم أعينوه، فإن مقدوح".
موضوع؛ إبراهيم بن مالك، قال ابن عدي - بعد سرده لأحاديث رواه إبراهيم -: (وهذه الأحاديث مع أحاديث سواها لإبراهيم بن مالك هذا موضوعه كلها مناكير).
- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٩/ ٤٠١، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن مالك، قال: حدثنا حماد بن سلمه، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، فذكره.
٢٨٠٩ - عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في غزاة فأسهم له.
إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن أبي أويس صدوق له مناكير ضعفه لذلك النسائي وقال أحمد: (لا بأس به). وهذا مما انفرد به إسماعيل. وله علة أخرى وهي الإرسال لم يوصله أحد سوى إسماعيل.
- أخرجه: الضياء المقدسي في "المختارة" ٧/ ١٨٩ (٢٦٢١)، قال: أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي، إن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم، قال: أنبأنا أحمد بن محمود بن أحمد الثقفي، قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن المقرئ، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عمر بن أحمد بن عبيد
---------------
(¬١) يعنى ما يأثم به أن ضيعه وتحوب من الإثم إذا توفاه ألقى الحوب على نفسه وقيل الحبوه هاهنا الأم والحرم. انظر: النهاية (حوب).