كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 30)

٣٦٨٦ - عن إبراهيم قال: كان عند بلال تمر قد سوس فباع صاعين بصاع فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما هذا". قال: يا رسول الله بعت صاعين بصاع. فقال "يا بلال هذا لا يصلح التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد فقد أربى".
إسناده ضعيف جدا؛ يحيى بن هاشم وهو السمسار، أبو زكريا الغساني الكوفى، كذبه ابن معين. وقال النسائي وغيره: (متروك). وقال ابن عدى: (كان ببغداد، يضع الحديث ويسرقه).
- أخرجه: الحارث في "مسنده" (كما في بغية الباحث) (٤٤٢)، قال: حدثنا يحيى بن هاشم، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، فذكره.

٣٦٨٧ - عن بلال قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي تمر فتغير فأخرجته إلى السوق فبعته صاعين بصاع فلما قربت إليه منه قال: "ما هذا يا بلال". فأخبرته قال: "مهلا أردد البيع ثم بع تمرا بذهب أو فضة أو حنطة ثم اشتر به تمرا"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة".
إسناده ضعيف؛ أبو حمزة وهو ميمون الأعور، ضعيف. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٣١: (وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف).

الصفحة 361