كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 29)

باب الإمارة
٣٥٣٨ - عن بريدة بن الحصيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يستعمل رجل على عشرة فما فوقهم إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن كان محسنا فك غله، وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله" (¬١).
إسناده ضعيف؛ لضعف عيسى بن المسيب، وعطية العوفي، وعمرو بن عطية. وبكر بن خداش، قال ابن حبان في "الثقات" ٨/ ١٤٨: (ربما خالف). وقد صح من حديث أبي هريرة، نحوه دون زيادة (فإن كان محسنا .... ).
- أخرجه: البزار (كما في كشف الأستار) (١٦٤١)، قال: حدثنا العباس بن عبد المطلب، قال: حدثنا بكر بن خداش، قال: حدثنا عيسى بن المسيب. والطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٧٦٠)، قال: حدثنا عبد الرحمان بن الحسين الصابوني، قال: حدثنا زريق بن السخت، قال: حدثنا بكر بن خداش الكوفي، قال: حدثنا عيسى بن المسيب البجلي، وفي (٥٧٥٣)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد، قال: حدثنا عمرو بن عطية.
كلاهما: (عيسى بن المسيب البجلي، وعمرو بن عطية)، عن عطية العوفي، عن عبد الله بن بريدة، عن بريدة بن الحصيب، فذكره.
- في رواية الطبراني (٤٧٦٠): "ما من أمير عشرة إلا أتى الله .... ".
- وفي (٥٧٥٣): "لا يؤمر رجل على عشرة فما فوقهم .... ".
---------------
(¬١) اللفظ للبزار.

الصفحة 98