كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 32)

قالا: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا يحيى بن حمزة. ومحمد بن عمر المديني في "نزهة الحفاظ" (٤٩)، قال: أخبرنا إبراهيم أبو نصر الجوال، قال: أَخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد البزاز، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز البزاز، قال: حدثنا عبد الرحمان بن أبي حاتم، قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا ابن حسان التنيسي، قال: حدثنا يحيى بن حمزة.
أربعتهم: (إسماعيل بن عياش، ويحيى بن حمزة، وصدقة بن خالد، ومحمد بن شعيب)، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، فذكره.

مسند ثوبان جد عمر بن الحكم
هو ثوبان بن سعد أبو الحكم، جد عمر بن الحكم بن ثوبان، قيل أنه تابعي، ورجح الحافظ صحبة، قال: (قلت عمر بن الحكم معدود في التابعين روى عن سعد بن أبي وقاص وغيره من الكبار فكيف لا يكون جده صحابيا وهو من الأنصار) (¬١).

٣٨٣٥ - عن ثوبان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نقرة الغراب (¬٢)، وافتراش السبع (¬٣)، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير.
---------------
(¬١) انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ٢٨٩، وأسد الغابة ١/ ٢٥٠، والإصابة ٤/ ١٠٤.
(¬٢) نَهَى عَن نَقْرَةِ الغُرَابِ: أي يريد تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فما يريد أكله. انظر: النهاية في غريب الأثر (نقر).
(¬٣) وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ: هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه والافتراش: افتعال من الفرش والفراش. انظر: النهاية في غريب الأثر (فرش).

الصفحة 230