كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 38)

قال: حدثنا علي بن أبي خديجة، عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٢٦ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء" (¬١).
إسناده ضعيف.
- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (٢٩١). وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن محمد بن منذر، عن أحمد بن سعيد المقرئ. والحافظ محمد بن المظفر (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن أحمد بن علي بن شعيب. وابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٢٠ قال: أنبأنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني. وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، عن أبي الحسن، عن الحافظ محمد بن المظفر، عن أحمد بن علي بن شعيب.
كلاهما: (أحمد بن سعيد، وأحمد بن علي بن شعيب) عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم الجراح، عن أبي يوسف (يعني: يعقوب بن إبراهيم).
- أخرجه: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ - ٤١ عن أبي الفضل بن خيرون، عن أبي علي بن شاذان، عن القاضي أبي نصر بن أشكاب، عن عبد الله بن طاهر، عن إسماعيل بن توبة القزويني، عن محمد بن الحسين.
---------------
(¬١) اللفظ لأبي حنيفة.

الصفحة 245