كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 38)
٤٦٥٣ - عن جابر، نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة (¬١)، والمخابرة، وعن الثنيا (¬٢)، ورخص في العرايا (¬٣).
صحيح.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٣٢٤٧)، قال: حَدَّثَنَا ابن عليه، عن أيوب وأحمد ٣/ ٣١٣ (١٤٣٥٨)، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن أيوب. وفي أحمد ٣/ ٣٥٦ (١٤٨٤١)، قال: حَدَّثَنَا يونس، قال: حَدَّثَنَا حماد. ومسلم ٥/ ١٨ (١٥٣٦)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قالا: حَدَّثَنَا إسماعيل (وهو ابن عليه)، عن أيوب. والترمذي (١٣١٣)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. والنسائي ٧/ ٢٩٦، وفي "الكبرى" (٦٢٣٠)، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب (ح) وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حَدَّثَنَا ابن عليه، قال: أنبأنا أيوب. وابن خزيمة (كما في إتحاف المهرة) ٣/ ٣٨٢ (٣٢٦٠)، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الوهاب الثقفي، عن داود. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٣٠٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عليه، عن أيوب. وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٣٢١، قال: حَدَّثَنَا محمد بن محمد بن نظير،
---------------
(¬١) المعاومة: وهي بيع ثمر النخل، والشجر سنتين، وثلاثًا وصاعدًا.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٢٣.
(¬٢) الثنيا: أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٢٢.
(¬٣) اللفظ لمسلم.