كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 38)
- أخرجه: أبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٥١، عن أبي سعيد بن جعفر كتابة، عن سليمان بن عبد الله، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن محمد بن المنكدر.
كلاهما: (عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المنكدر)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
- أخرجه: الخطيب في "الموضح" ٢/ ٤٥٣، قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي جعفر القطيعي، قال: أخبرنا الحاكم أبو حامد بن الحسين بن علي المروزي، قال: حدثنا أحمد بن الحارث [ ... ] (¬١) عن عطاء، عن جابر، فذكره.
٤٦٦١ - عن جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها الشحوم، جملوها (¬٢) ثم باعوها وأكلوا أثمانها" (¬٣).
صحيح.
---------------
(¬١) هكذا ورد في المطبوع.
(¬٢) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. وحملت أفصع من أجملت.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٩٨ مادة (جمل).
(¬٣) بلفظ أحمد ٣/ ٣٢٢ (١٤٤٧٢).