كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 38)

٤٦٧٦ - عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر وفضلٍ يدًا بيدٍ، فقال قد كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نشتري الصاع الحنطة بستة آصعٍ من تمر يدًا بيد، فإن كان نوعًا واحدًا فلا خير فيه إلا مثلا بمثلٍ.
إسناده ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد ٤/ ١٣٢: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح).
- أخرجه: أبو يعلى (٢٢٠٧)، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، قال: حدثنا أشعث، عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٧٧ - عن جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء (¬١) وعن هبته.
صحيح لغيره.
- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٤١، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد المالكي، قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص، قال: حدثنا ابن عفير، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

٤٦٧٨ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره".
صحصح.
---------------
(¬١) يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقيه، أو ورثه معتقة كانت العرب تبيعة وتهبه فنهى عنه، لأن الولاء كالنسب فلا يزول بإزالته، انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٢٧.

الصفحة 333