كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 39)

٤٧٠٩ - عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة للشريك والجار حتى يتركاها".
إسناده ضعيف، ابن أبى ليلى الأنصارى هو محمد بن عبد الرحمن، صدوق سئ الحفظ جدا. وإبراهيم بن ذي حماية لم أجد له ترجمه.
- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (١٢٩٩)، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حنان الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني إبراهيم بن ذي حماية، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

٤٧١٠ - عن جابر بن عبد الله: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركةٍ لم تُقسم، ربعةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" (¬١).
صحيح.
- أخرجه: يحيى بن آدم (٢٥٣). وعلي بن الجعد (٢٦٠٧). وأحمد ٣/ ٣١٢ (١٤٣٣٩)، قال: حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، وفي ٣/ ٣٩٧ (١٥٢٧٩)، قال: حدثنا يحيى بن بكير. ومسلم ٥/ ٥٧ (١٦٠٨) - (١٣٣)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح)، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو يعلى (٢١٧١)، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله. وابن حبان (٥١٧٩)، قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد. والبغوي في "شرح السنة" (٢١٧٣)، قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد
---------------
(¬١) بلفظ مسلم ٥/ ٥٧ (١٦٠٨) - (١٣٤).

الصفحة 15