كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني (اسم الجزء: 40)

٤٨٨٠ - عن جابر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلالة (¬١) أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٤٥٩٤) قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٨٨١ - عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستسقى ماءً، فقال: رجلٌ ألا أسقيكَ نبيذًا؟ قال: "بلى" قال: فخرجَ الرجل يسعى، قال: فجاء بإناءٍ فيه نبيذُ (¬٢) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألَّا خمرته (¬٣)! ولو أن تعرض عليه عودًا" قال: ثم شرب. (¬٤)
وفي رواية قال: جاء أبو حميد الأنصاري بإناءٍ من لبن نهارًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بالبقيع (¬٥)، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا" (¬٦).
---------------
(¬١) الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة، والجلة: البعر. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٨٨.
(¬٢) النبيذ: وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. انظر: النهاية ٥/ ٧.
(¬٣) التخمير: التغطية. انظر: النهاية ٢/ ٧٧.
(¬٤) بلفظ أحمد (١٤٣٦٧).
(¬٥) البقيع في اللغة الموضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى، وهو يقصد به هنا (مقبرة أهل المدينة). انظر: مراصد الأطلاع ١/ ٢١٣.
(¬٦) بلفظ أحمد (١٤١٣٧).

الصفحة 257