أعطاني مرة مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف (¬1) ولا سائلٍ، فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك)) (¬2).
وينبغي أن تكون أجرة العامل على الزكاة بقدر الكفاية (¬3)؛ لحديث المستورد بن شدّاد - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً)) قال أبو بكر: أُخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارقٌ)) (¬4)، وبوَّب ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (باب إذن الإمام للعامل بالتزويج، واتخاذ الخادم، والمسكن، من الصدقة)، ثم ذكر حديث المستورد بن شداد - رضي الله عنه - (¬5)، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - فضل العامل على الصدقة بالحق, فقال: ((العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)) (¬6).
وحذَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - العمال من الغلول، فعن بريدة ابن الحصيب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ثم أخذ بعد ذلك
¬__________
(¬1) غير مشرف: غير متطلع إليه.
(¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، برقم 7163، وبرقم: 7164، وبرقم 1473، ومسلم، كتاب الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع، برقم 1045.
(¬3) فقه السنة، 1/ 387.
(¬4) أبو داود، كتاب الخراج، باب في أرزاق العمال، برقم 2945، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 230.
(¬5) صحيح ابن خزيمة، 4/ 70.
(¬6) أبو داود، كتاب الخراج، باب في السعاية على الصدقة، برقم 2936، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 228.