2 - إعتاق الرقيق: فيعتق من زكاة ماله الرقيق المسلم، فيدفع ثمنه لسيده (¬2).
3 - الأسير المسلم: فك الأسير المسلم من الزكاة، فيدفع لمن هو بيده من الكفار ما يفك به الأسير (¬3).
المصرف السادس: الغارمون، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحاً.
مفهوم الغارمين لغة: غَرِم يغرم غرماً، والغرم: الدين، ورجل غارم: عليه دين، وقوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} (¬4)، قال الزجاج: الغارمون الذين لزمهم الدين في الحمالة، وقيل: هم الذين لزمهم الدين في غير معصية، والغريم الذي له الدين, والذي عليه الدين جميعاً، والجمع غرماء (¬5). والغارمون جمع غارم، إذاً: الغرم في اللغة اللزم، وسمي الغارم غارماً؛ لأن الدين لزمه، ويطلق الغريم على الدائن لملازمته المدين (¬6).
¬__________
(¬1) المغني، لابن قدامة، 9/ 319.
(¬2) نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 78.
(¬3) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص156، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 32، والمغني، 9/ 321.
(¬4) سورة التوبة: الآية 60.
(¬5) لسان العرب، باب الميم، فصل الغين،12/ 436،والمصباح المنير،2/ 446، ومختار الصحاح، ص198.
(¬6) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص606.