كتاب مصارف الزكاة في الإسلام

تعالى: {وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا} (¬1) أي معدلاً, والمصرف اسم مكان.
وهو في الاصطلاح: مسلم [أو مؤلف] يصح في الشريعة [الإسلامية] صرف الزكاة إليه (¬2) والمراد: الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة.

ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثمانية, ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬3) فلا يجوز صرف الزكاة المفروضة إلى غيرهم: من بناء مسجد، أو إصلاح طريق، أو كفن ميت، أو غير ذلك من أعمال البر؛ لأن الله تعالى خص هذه الأصناف الثمانية بها في قوله: {إنَّمَا} وهي للحصر، تثبت المذكور، وتنفي ما عداه (¬4) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف (¬5) إلا ما روي عن أنس والحسن)) (¬6).
¬__________
(¬1) سورة الكهف, الآية: 53.
(¬2) انظر: مصارف الزكاة وتمليكها، ص128.
(¬3) سورة التوبة، الآية: 60.
(¬4) الكافي لابن قدامة، 2/ 193، والمغني، 4/ 124، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 205، ومنار السبيل، 1/ 266، وكتاب الفروع، 4/ 297.
(¬5) الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، 7/ 206.
(¬6) قالا: ما أعطيت في الجسور، والطرق، فهي صدقة ماضية، قال في الشرح الكبير، 7/ 206: والصحيح الأول وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص57.

الصفحة 5