كتاب مصارف الزكاة في الإسلام

أو عبداً)) (¬1)؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره (¬2).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك)) (¬3).

5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبدالله بن الخير، وفيه: (( ... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) (¬4)؛ ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)) (¬5)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني)) (¬6).
قال الخرقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني ((ولا لغني ... )) (¬7) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى
¬__________
(¬1) المغني، 4/ 207، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 284.
(¬2) المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 223.
(¬3) المغني، 4/ 106.
(¬4) أبو داود، برقم، 1633، والنسائي، برقم 2597، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وتقدم تخريجه.
(¬5) أبو داود، برقم 1634، والترمذي، برقم 652، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وفي الإرواء، برقم 877.
(¬6) أبو داود، برقم 1635، 1636، وابن ماجه، برقم 1841، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 455، وتقدم تخريجه.
(¬7) مختصر الخرقي مع المغني، 4/ 117.

الصفحة 54