لعدم المانع من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً (¬1).
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة)) (¬2).
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على حديث ((زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم)) (¬3) يقول: (( ... الصدقة على القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع، وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع، أما الزوج فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيراً)) (¬4). وسمعته يقول أثناء تقريره على حديث: ((نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)) (¬5): وهذا مثل الحديث الآخر: ((إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة)) (¬6) وهذا كله في صدقة التطوع ... والحاصل: أن الزكاة على
¬__________
(¬1) نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 93.
(¬2) الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 266، وقد أطال في التفصيل والإيضاح لذلك، وذكر قاعدة فقال: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل ولا نعلم مانعاً من ذلك إلا إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك واجباً [الشرح الممتع، 6/ 267].
(¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 1462، ومسلم، برقم: 1000 وتقدم تخريجه.
(¬4) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم 1462 من صحيح البخاري.
(¬5) متفق عليه: البخاري، برقم 1464، ومسلم، برقم 1000، وتقدم تخريجه.
(¬6) النسائي، برقم 2581، والترمذي، برقم 658 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي،
2/ 223، وتقدم تخريجه.