كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 2)
413 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا الفضل بن يعقوب الرُّخَاميّ (¬1)، حدَّثنا الهيثم بن جميل، حدَّثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، والزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ (¬2).
¬__________
= وانظر "المحلى" لابن حزم 4/ 10.
وأخرجه أبو داود (704)، والبيهقي 2/ 275، والطحاوي 1/ 458 من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب، والحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".
وقال أبو داود: "في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحداً جاء به عن هشام. وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة -يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم- والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه "على قذفة بحجر" وذكر الخنزير، وفيه نكارة.
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه". وانظر سنن البيهقي 2/ 275، والإحسان 4/ 44 - 56. ونصب الراية 2/ 78 - 79.
(¬1) الرُّخامي- بضم الراء المهملة، وفتح الخاء المعجمة-: هذه النسبة إلى الرخام، وانظر الأنساب 6/ 95.
(¬2) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 4/ 48 برقم (2365).
وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 20 برقم (827).
وأخرجه الحاكم 1/ 254 من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في الكبير- بنحوه- 11/ 338 برقم (11937) من طريق إبراهيم بن صالح الشيرازي، حدثنا عمرو بن حكام، حدثنا جرير، به. وليس في إسناده: الزبير بن خريت، =